173

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (^١)، كما هو المعروف في المذهب (^٢)، وفيه بُعد (^٣).
ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.
ومنها: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:
إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (^٤).
والثَّاني (^٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.
فعلى هذا: لو (^٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (^٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة).
(^٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و(ج).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مرادًا من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب).
(^٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده.
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): إن.
(^٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 179