630

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال فيه:
١٨٣٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو حصين محمد بن الحسين، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، ثنا عبثر بن القاسم، ثنا سفيان، والأعمش، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن الكلابَ أمةٌ من الأُمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (^١).
باب في الحيات
١٨٣٣ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، قال: فخرجَتِ الحيةُ، فقال رسول الله ﷺ: "اقتلوها اقتلوها". قال: فدخلت في شَقّ جُحر، فجاءوا بسَعَفَةٍ فيها نارٌ فقلع عنها فلم توجد، فقال رسول الله ﷺ: "وقيَتْ شرّكم كما وُقيتُم شرّها" (^٢).
وقال في أحمد:
١٨٣٤ - حدثنا أبو بكر، وأحمد بن جعفر، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عباد بن عباد بن المهلب بن أبي صقر أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى عن قتل جِنّان البيوتِ إلا الأبْتر وذا الطُّفْيَتَين، فإنهما يخطفان - أو قال: يطمسانَ - البصر، ويطرحانِ الحَبَلَ من بطون النساء، ومن تركهن فليس منا (^٣).

(^١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٧ ح ٢٨٤٥)، والترمذي (٤/ ٧٨ ص ١٤٨٧)، والنسائي (٧/ ١٨٥)، وابن ماجة (٢/ ١٠٦٩ ح ٣٢٠٥)، والدارمي (٢/ ١٢٥ ح ٢٠٠٨)، وأحمد في المسند (٥/ ٦٧ ح ٢٠٥٧٢)، من طريق الحسن به.
(^٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢ ح ١٨٣٠، ٣٣١٧، ٤٩٣٠)، ومسلم (٤/ ١٧٥٥ ح ١٣٧/ ٢٢٣٤)، والنسائي (٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١١٧ - ١٢٠ ح ١٠١٤٨).
(^٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٤ ح ٣٣٠٨، ٢٣٠٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٢ ح ١٢٧/ ٢٢٣٢).

2 / 129