321

د تنقید التحقیق په احادیثو کې تحقیق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (١) به بأسَا (٢) O.
*****
مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.
والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.
ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبدًا، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.
لنا:
الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (٣).
احتجُّوا:
٦٦ - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (٤) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة

(١) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (فلم أر).
(٢) "الكامل": (٢/ ٣٦٧ - رقم: ٤٩٥)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي ﷺ.
(٣) رقم:٦١.
(٤) في مطبوعة "المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).

1 / 87