438

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٤٢١ -[مَسْأَلَة]:
يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " أرسل رَسُول الله [ﷺ] أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
[ق ١٠٧ - ب] / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [ﷺ] وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ ".
زَمعَة ضَعِيف.
قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.
٤٢٢ -[مَسْأَلَة]:
من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
لنا قَوْله [ﷺ]: " خُذُوا عني مَنَاسِككُم ".
وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر " أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل ".
وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: " مكث رَسُول الله [ﷺ] بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق ".
قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.

2 / 48