423

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٤٠٠ -[مَسْأَلَة]:
الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.
لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: " أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه ".
رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي " صَحِيحه ".
٤٠١ -[مَسْأَلَة]:
الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.
(خَ م) عَن ابْن عمر " سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".
وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.
٤٠٢ -[مَسْأَلَة]:
إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .
لنا أَنه قَالَ [ﷺ]: " فِي الضبع كَبْش " وَقد مر.
٤٠٣ -[مَسْأَلَة]:
وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.

2 / 33