413

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
التَّمَتُّع
٣٨٢ -[مَسْأَلَة]:
الأفضلُ لهُ أَن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.
وقالَ الشَّافِعِي: إِن كانَ مَعَه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وَإِلَّا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذِي الحجةِ.
وَفِي حديثِ (م) جَابر قالَ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [ﷺ] بِالْفَسْخِ، فَحل الناسُ كلهم وَقصرُوا، إِلَّا النَّبِي [ﷺ] [ق ١٠١ - ب] / وَمن كَانَ مَعَه هدي، فَلَمَّا كَانَ يومُ الترويةِ، توجهوا إِلَى منى، فأهلوا بالحجِّ ".
٣٨٣ -[مَسْأَلَة]:
المتمتعُ إِذا ساقَ هَديا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
ورُوي عَن أحمدَ أَنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فَقَط.
وَرُوِيَ عَنهُ: إِن قدم قبل الْعشْر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل.
وَقد مر حديثُ ابْن عمرَ فِي مَسْأَلَة التَّمَتُّع قالَ: " كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فَلَا يتحللْ ".
٣٨٤ -[مَسْأَلَة]:
فسخُ الحجِّ إِلَى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.

2 / 23