إِنِّي نذرتُ فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكفَ فِي الْمَسْجِد الحرامِ لَيْلَة. فقالَ لهُ: أوفِ بنذرِكَ ".
الدارقطنيُّ، نَا ابْن صاعدٍ، نَا محمدُ بن يعقوبَ بن عبدِ الوهابِ، نَا محمدُ بن فليح، عَن [عبيد اللهِ] بنِ عمرَ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ " أنَّ عمرَ كَانَ نذر فِي الجاهليةِ أَن يعتكفَ لَيْلَة فِي المسجدِ الحرامِ، فَلَمَّا كانَ الإسلامُ سألَ عنهُ رسولَ اللهِ [ﷺ] فقالَ لهُ: أوفِ بنذركَ. فاعتكفَ عُمرُ لَيْلَة ".
قالَ الدارقطنيُّ: إسنادٌ ثابتٌ.
(خَ م) شعبةُ، عَن عبيدِ اللهِ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ، عَن عمرَ " أنهُ جعلَ على نفسِه [ق ٩٥ - ب] / يَوْمًا يعتكفُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ [ﷺ]: أوفِ بنذرِكَ ".
فَهَذَا الظاهرُ أَنه نذرٌ آخرُ، ثمَّ لَا ذكرَ هَاهُنَا للصومِ. قَالُوا: قد جَاءَ الصومُ.
الدارقطنيُّ، نَا أَبُو طَالب الحافظُ، نَا هلالُ بنُ العلاءِ، نَا أبي، نَا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عَن سعيدٍ بنِ بشيرٍ، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابنِ عمرَ " أَن عمرَ نذرَ أَن يعتكفَ فِي الشركِ ويصومَ، فَسَالَ رسولَ اللهِ [ﷺ] بعدَ إسلامِهِ فقالَ: أوفِ بنذرِكَ ".
قُلتُ: سعيدٌ ضُعِّفَ، ثمَّ إنَّ من نذرَ الصَّومَ لزمهُ، فَلم قُلتُم أنهُ شرطٌ فِي الاعتكافِ؟ !
وساقَ الدارقطنيُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ [ﷺ] قَالَ: " ليسَ على المعتكفِ صيامٌ، إِلَّا أَن يجعلهُ على نفسهِ ".