وعنهُ: يجوزُ - كَقَوْل أبي حنيفةَ، ومالكٍ.
وَعَن الشافعيِّ قَولَانِ:
لنا عمومُ قولِهِ: " وتردُّ فِي فُقرائهمِ ".
٣٢٥ -[مَسْأَلَة]:
يجوزُ لَهَا دفعُ زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا.
وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ.
(خَ م) الأعمشُ، عَن أبي وائلٍ، عَن عَمْرو بن الحارثِ، عَن زينبَ امْرَأَة عبد اللهِ؛ أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رسولُ الله [ﷺ]: " تصدَّقن، وَلَو من حليكنَّ. قَالَت: وَكَانَ عبد اللهِ خَفِيف ذَات الْيَد، فَقَالَت لهُ: أيسعني أَن أَضَع صدقتي فيكَ، وَفِي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله [ﷺ]، فَإِذا على بَابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لَهَا: زينبُ تسألُ عَمَّا أسألُ عنهُ، فخرجَ إِلَيْنَا بلالٌ، فَقُلْنَا: انْطلق إِلَى رسولِ اللهِ، فَاسْأَلْهُ وَلَا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إِلَى رسولِ اللهِ [ﷺ] فَقَالَ: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لَهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ ".
وَفِي لفظٍ: " أيجزئُ عنِّي ".
٣٢٦ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوزُ دَفعهَا إِلَى مولى لبني هاشمٍ، خلافًا لأكثرهم.
(ت) الحكمُ، عَن ابنِ أبي رافعٍ " أنَّ النبيَّ [ﷺ] بعثَ رجلا من بني مخزومٍ على الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رافعٍ: أَلا تصحبني نُصب مِنْهَا؟ قلتُ: حَتَّى أذكرَ