288

د هوښيار سړي پر هغه بې اساسه جدل تنبیه

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

ایډیټر

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
إضافة الحكم إلى المشترك خاصة، لأن من أعطى رجلًا فقيرًا قريبًا عالمًا، فظنَّ ظانٌّ أنه إنما أعطاه لمجرد علمِه أو قرابته كان مجازفًا، فكذلك إضافة الحكم إلى ما به الاشتراك مع صُلُوح ما به الامتياز للإضافة غير جائز.
فإن قيل: فهبْ أن فِسْقَ الشهود مناسبٌ لردّهم، لكن إنما كان ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يُفضِي إلى الضرر بالمشهود عليه، وإذا كان مطلوبه أحدَ الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى أحدهما مانعًا من إضافته إلى الآخر.
قلنا: هذا إن سُلِّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضرر، فلا يلزم التعليل بجميع أنواع الضرر [أو] بمطلق الضرر، لأن مطلق الضرر وبعض أنواع الضرر موجود في صور كثيرة، وقد وجبَ الرجم، فلو علَّلنا بمطلق [الضرر] لزمَ انتقاضُ العلة، وإن عللنا بالضرر الناشئ من شهادة الفساق لزم اطرادُها، والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض.
الرابع: أن نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر، بل لأنه قبولٌ لشهادةِ الفاسق المناسبة للردّ، أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه خيانة، وذلك يناسب التحريمَ والمنعَ، لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها النص ودلَّ عليها الإجماعُ، فيكون أولى من تلك، ولأنها مطَّردةٌ فتكون أولى من المنتقضة.
الخامس: [إما أن] تدعي أن حصول الضرر مانعٌ من وجوب الحدّ مطلقًا (^١)، أو مانعٌ من وجوب الحد بعد وجود الزنا، فإن عينتَ الثاني لم ينفعك.

(^١) تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا».

1 / 221