257

د هوښيار سړي پر هغه بې اساسه جدل تنبیه

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

ایډیټر

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
نظيرُه في التلازم وغيره، فإنه يقول: لا أُسلِّم أن ما ذكرت من الدلائل دالٌّ (^١) على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه المستدل: تقدير [تحقُّق] أحدهما. وهو منعٌ صحيح متوجه، وليس عنه جوابٌ يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدلُ، ولو ثبت له ذلك التقدير لاستغنى عن هذا الكلام. وقد تقدم ذكر توجيهه.
وبيانه هنا أن يقال: ما ذكرتَه من الدلائل الدالة على عدم الإضافة إن كانت سالمةً عن المعارض أو راجحةً عليه فإنه يستلزمُ عدمَ الإضافة، لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوتَ مدلولِه، وعدمُ الإضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع، لأن الحكم إذا لم يكن مضافًا إلى المشترك كان مضافًا إلى المختص، وحينئذٍ يمتنع ثبوته في الفرع لعدم المختص، كما مرّ تقريره، ولأن المقتضي له إما المشترك أو غيره، وغيرُه منفيٌّ بالأصل والمشترك بما ذكره، فيلزم [ق ١٠٥] انتفاءُ الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يُثبِت (^٢) الحكمَ في الفرع بالإضافة إلى المشترك، والخصمُ يمنع ثبوتَه مطلقًا، فلو جاز ثبوتُه في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع، فما ذكرته من الدليل مستلزمٌ عدمَ الإضافةِ وعدمَ الحكم في الفرع، لكونِ الدليل دالًا على عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع، فلزم (^٣) تحقق أحد الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين، وذلك جمعٌ بين النقيضين وهو محال. وهذا المحال إنما لزم من كون الأدلة المانعة من الإضافة مانعةً على

(^١) الأصل: «دالًّا».
(^٢) الأصل: «ثبت».
(^٣) الأصل: «لزم».

1 / 190