299

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الْمُصَلِّينَ﴾ يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي أو في زمان غير معين، ولا يفيد زمانًا معينًا، كما أن قولنا: فلان عوقب لأنه لم يحج يدل على وجوب الحج في زمان غير معين، ومن يحمل الآية على المرتد يحملها على وجوب الصلاة في زمان معين.
٣٧٨ - دليل رابع: قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾، فذمهم على (شركهم) وإخلالهم بالزكاة.
فإن قيل: ظاهر الكلام أنه ذمهم على الشرك وجعل من صفتهم أنهم لا يؤتون الزكاة: (كقول الزاني السارق إذا كان كل واحد منهما يستحق الحد على الانفراد).
قلنا: بل ذمهم على الصفتين معا، لأن الشرك صفة، والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى، فصار كقول القائل ويل للسراق الذين لا يصلون، ذمهم على السرقة وترك الصلاة.
فإن قيل: لو كان كذلك لم يتوجه الذم (إلا إلى الإخلال بالصفتين، وقد أجمعنا أن المشرك مذموم وإن لم يكن له مال تجب زكاته.
قيل: (الذم يتوجه إلى الصفتين) مع اجتماعهما، وإلى

1 / 304