411

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم

(1) إذا علمت ذلك، فمن فروعه:

ما إذا قال الولي: زوجت منك، ففي وقوع النكاح وجهان مبنيان على جواز زيادتها في الإثبات، وإلا كان لحنا مفسدا عند من يعتبر الصحيح في اللغة (2). ومن جوز اللحن غير المحيل للمعنى فيصح النكاح هنا مطلقا.

وكذا لو قال: زوجت لك وإليك، لأن الخطأ في الصلاة حيث لا يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب، والتذكير والتأنيث، كما لو قال:

زوجتكه، وأشار إلى ابنته. وقد تقدم أن مثل ذلك قد ينزل بتأويل الشخص.

ومثله يجري فيما لو قال: بعت منك، وآجرت، ورهنت، وغيرها من العقود اللازمة.

قاعدة «153» «إلى» حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا أو مكانا،

تقول: سرت إلى البصرة، وإلى طلوع الشمس. وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل ففي دخوله مذاهب:

الدخول مطلقا. وعدمه مطلقا، وعليه أكثر المحققين (3).

ودخوله إن كان من جنس ما قبله، نحو: بعتك الرمان إلى هذه الشجرة، فينظر في تلك الشجرة، هل هي من الرمان أم لا، ومنه قولهم: قرأت القرآن

مخ ۴۲۵