393

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

مفسد الإذن، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد. وقال بعضهم: الإذن لا تبطل بالرد مطلقا. وليس ببعيد.

وعليه يتفرع ما لو رد الإذن في تناول الطعام، أو رد الوكيل الوكالة ثم قبل إن جعلناها إذنا مجردا، خصوصا إذا رد من غير أن يعلم الموكل.

ومنها: إذا قال الوصي: لا أقبل هذه الوصية، فهل يكون ردا لها؟

الوجهان. ولو قال: لست أقبلها، أو: ما أقبلها، فأولى بكونه ردا.

ومنها: لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله، أو الولي بعد أن عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح: لا أجيز، فهل له الإجازة بعده؟

الوجهان. وكذا لو قال: لست أجيز أو ما أجيز.

قاعدة «143» الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.

ومن فروعه إذا قال: إن قمت فأنت علي كظهر أمي، فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر، وكذا لو قال: إن دخلت داري فلك علي كذا، على جهة النذر؛ أو قال لولده: إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا، ونحو ذلك.

قاعدة «144» إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة، احتمل المضي والاستقبال،

كما قاله في التسهيل (1). ومن مثل (2) الاستقبال في الصفة

مخ ۴۰۶