377

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

واحد له من لفظه، كذا نص عليه النحاة واللغويون. ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن (1) وقول الشاعر:

فما أدري ولست أخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء

(2). ومن فروع القاعدة:

ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك، فلا يصرف للإناث منه شيء.

ومنها: عدم إجزاء النساء والخناثى والصبيان في نزح ما يعتبر نزحه يوما، لورود الحكم بلفظ القوم، وإن قام غيرهم بعملهم (3).

قاعدة «133» إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه «أل» فليس للعموم،

بل إن كان جمع كثرة، فأقله أحد عشر، وإن كان جمع قلة، فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة وغيرهم، وقيل: أقله اثنان (4). وأما أكثره فعشرة، وما زاد فأول حد الكثرة.

وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون ب«أل» إذا امتنع العموم لمانع.

ويتفرع على القاعدة: أبواب الإقرار والعتق والنذر والوصية والوقف و

مخ ۳۹۰