372

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

ويتفرع على ذلك أبواب النذور والأيمان ونحوها. ولو صرح ب«في» اتجه عدم وجوب التعميم كما سبق.

فائدة: غرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله، بخلاف المفتتح، فإنه إلى انقضاء اليوم الأول.

واختلفوا في الهلال، فقيل: إنه كالغرة، فلا يطلق إلا على الثلاثة الأوائل، وأما بعد ذلك فيسمى قمرا (1)، ومنهم من خصه بأول يوم، وهذا هو الصحيح، كما قاله في الارتشاف، وحكى اللغويون قولين: أحدهما: إن هذا الاسم يطلق عليه إلى أن يستدير، فإذا استدار أطلق عليه القمر (2)، والثاني: إلى أن يشتد ضوؤه (3).

إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه تعليق الآجال والنذور وغيرهما، فإذا قال في السلم: إلى غرة الشهر الفلاني، فإنه يحل بأول جزء من الشهر، لأن الظرفية قد تحققت. ولو قال في مثل النذر: أردت بالغرة اليوم الثاني أو الثالث دين بنيته، لأن هذه الثلاثة تسمى غررا، بخلاف ما لو قال: أردت غير الثلاثة.

ولو قال: في رأس الشهر، ففي إلحاقه بالغرة، أو حمله على أول يوم خاصة، وجهان، أجودهما الثاني.

فائدة: سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخة- بضم الميم وفتح السين واللام- وهو اليوم الأخير.

وأما الليلة الأخيرة فتسمى «دأداء» بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة وبعدهما ألف ثم همزة، وجمعها دآدئ.

إذا تقرر ذلك، فيبني عليه:

مخ ۳۸۵