479

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
[أمثل] مَا يستدلون بِهِ.
[٦٦٠] وَيرد عَلَيْهِ سُؤال الواقفية فَإِنَّهُم قَالُوا: هَذَا اسْتِدْلَال فِي إِثْبَات اللُّغَات بِالْقِيَاسِ، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَنا لَو قَدرنَا جَوَاز افْتِرَاق أَمر الْجمل المتعاقبة المنعطفة فِي حكم الِاسْتِثْنَاء، وَالْجُمْلَة الْوَاحِدَة لم يكن ذَلِك مستبعدا لَا عقلا وَلَا وضعا، فَمَا يُنكر المعتصم بِهَذِهِ النُّكْتَة على من يَقُول إِن مَا ادعيته فِي الْجُمْلَة الْوَاحِدَة إِن سلم ذَلِك فَلم تَدعِي مثله فِي الْجمل المتعاقبة فتضطره طَريقَة الْحجَّاج والطلبات إِلَى الْقيَاس، وَلَا تثبت اللُّغَات قِيَاسا، وَإِنَّمَا تثبت نقلا من أَهلهَا.
[٦٦١] وَاسْتدلَّ من نصر هَذَا الْمَذْهَب أَيْضا بِأَن قَالَ: لَا خلاف أَن الْجمل الْمُخْتَلفَة إِذا تعقبها الِاسْتِثْنَاء بِمَشِيئَة الله تَعَالَى أنصرف إِلَى جَمِيعهَا فَلَو قَالَ: وَالله لَا أكلت وَلَا دخلت الدَّار وَلَا كلمت زيدا إِن شَاءَ الله انْصَرف إِلَى كل مَا سبق، وَلم ينْعَقد يَمِينه فِي شَيْء وَكَذَلِكَ سَائِر ضروب الِاسْتِثْنَاء وَهَذَا يدْخل عَلَيْهِ مَا قدمْنَاهُ من التَّوَصُّل إِلَى إِثْبَات اللُّغَات بِالْقِيَاسِ.
[٦٦٢] قَالَ القَاضِي ﵁: وَلم يثبت عِنْدِي مَا ادعوهُ من انصراف الِاسْتِثْنَاء بِالْمَشِيئَةِ إِلَى الْجمل فِي حكم اللُّغَة وَلم ينْقل ذَلِك عَن أَهلهَا وَلست أسلم ذَلِك لُغَة وَلَا يتبع قِيَاس عَلَيْهِ، وَإِن ثَبت حكم بَين أَرْبَاب

2 / 84