472

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
[٦٥١] وَرُبمَا يتمسكون بقول الشَّاعِر:
(أَدّوا الَّتِي نقصت تسعين من مائَة ... ثمَّ ابْعَثُوا حكما بِالْحَقِّ قوالا)
قَالُوا فَهَذَا اسْتثِْنَاء تسعين من مائَة، وَهَذَا فِيهِ نظر أَيْضا، فَإِن كلامنا فِيمَا هُوَ فِي صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وَهَذَا لَيست لَهُ صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وايضا فَإِنَّهُ من قبيل الْقود والديات / الَّتِي لَا يعول عَلَيْهَا فِي أصُول اللُّغَات مَعَ أَنه لَا يسند هَذَا [٧٦ / ب] الْبَيْت إِلَى أَن يقوم بقوله الْحجَّة.
[٦٥٢] وَرُبمَا استدلوا بقوله تَعَالَى: ﴿إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين﴾ وَقَالَ فِي آيَة اخرى مُبينًا عَن قَول إِبْلِيس: ﴿فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ﴾ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين)، فاستثنى

2 / 77