465

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
يقتل مُؤمنا إِلَّا خطئًا﴾ لتقدير إِخْرَاجه مِنْهُ، فَإِن الْخَطَأ لَا ينْدَرج تَحت قَضِيَّة التَّكْلِيف وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة﴾، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن﴾، وَهُوَ لَيْسَ من جنس الْعلم ونظائر ذَلِك لَا تحصى فِي الْكتاب وَالسّنة.
وَيكثر ذَلِك فِي نظم الشّعْر، وَمِنْه قَول النَّابِغَة:
(وقفت بهَا أصيلالًا الا أسائلها ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد)

2 / 70