461

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
قريب، وَهُوَ أَن نقُول: لَعَلَّه ﵁ كَانَ يجوز الِاسْتِثْنَاء من اللَّفْظ مَا يُنكر فِي الضَّمِير ثمَّ كَانَ يَقُول: من أخبر بعد زمَان أَنِّي كنت اضمرت اسْتثِْنَاء فنقبل هَذِه الْأَخْبَار ونصدق فِيمَا ادَّعَاهُ، وَهَذَا لعمرنا أقرب وَإِن كَانَ لَا يرتضيه مُعظم الْفُقَهَاء.
[٦٤١] فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ يجوز تَأْخِير أَدِلَّة التَّخْصِيص عَن الْكَلَام الْمَخْصُوص وانفصاله عَنهُ، فَبِمَ أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الِاسْتِثْنَاء؟ وَهَذِه عمدتهم.
فَنَقُول: هَذَا من قبيل إثباب اللُّغَات بالمقاييس، وَهَذَا مَا لَا وَجه لَهُ،

2 / 66