459

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
عَبَّاس ﵁ أَنه كَانَ يصحح الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل، وَالظَّن بِهِ أَنه لم يقل ذَلِك على مَا ظَنّه الجهلة من النقلَة على مَا سنوضح تَأْوِيل كَلَامه فِي أثْنَاء الْفَصْل.
وَالدَّلِيل على مَا قُلْنَاهُ: إطباق أهل اللُّغَة على أَن الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل إِذا تخَلّل بَينه وَبَين الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فصل متطاول، فَإِن الْقَائِل إِذا قَالَ: رَأَيْت النَّاس

2 / 64