449

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
مُسْتَقل فتمسكنا بعامة صيغته وَلم نجْعَل لاخْتِصَاص السُّؤَال أثرا فِي الْخطاب.
فَأَما إِذا كَانَ الْجَواب لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ لَو قدر مُفردا عَن السُّؤَال فترتيب الْجَواب عَن قَضيته السُّؤَال فِي مُوجبه وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿فَهَل وجدْتُم
مَا وعد ربكُم حَقًا قَالُوا نعم﴾، فمجرد ذَلِك لَا يسْتَقلّ فَحمل على السُّؤَال أَو عمم لعُمُوم السُّؤَال.
[٦٢٨] قَالَ القَاضِي ﵁: وَمن هَذَا الْقَبِيل مَا لَو قَالَ الْقَائِل لرَسُول الله لَهُ ﷺ مَا على المواقع فِي نَهَار رَمَضَان؟ فَقَالَ ﷺ: عتق رَقَبَة فَهَذَا خَاص وَلَكِن لَيْسَ يسْتَعْمل بِنَفسِهِ فِي تَبْيِين حكم الْكَفَّارَة فقدرناه مَنُوطًا بالسؤال، وَالسُّؤَال عَام فَكَأَنَّهُ ﷺ قَالَ: " من جَامع فِي نَهَار رَمَضَان فليعتق رَقَبَة ".

2 / 54