443

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(١١٧) بَاب ينطوي على جمل يدعى الْعُمُوم
وَالْخُصُوص فِيهَا وَفِي بَعْضهَا اخْتِلَاف
[٦٢١] قد قدمنَا فِيمَا فرط أَن العمموم لَا يتَحَقَّق ادعاؤه فِيمَا هُوَ من قبيل الْأَفْعَال وَإِنَّمَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِي الْأَقْوَال، وأوضحنا فِي ذَلِك مَا فِيهِ غنية، وحققنا أَن اسْم الْأَفْعَال إِذا كَانَ اسْم جنس فَهُوَ الَّذِي يعم، فَأَما ذَوَات الْأَفْعَال فَلَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِيهَا، وكما لَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِي افعال الْمُكَلّفين فَكَذَلِك لَا يتَحَقَّق ادِّعَاء الْعُمُوم فِي أَفعَال الرَّسُول ﷺ على مَا سنوضح القَوْل فِي مُوجب أَفعاله بعد ذَلِك.
وإيضاح ذَلِك بالمثال أَن من اسْتدلَّ فِي أَن أول وَقت الْعشَاء يدْخل بغيبوبة الشَّفق الْأَحْمَر بِمَا رُوِيَ أَنه ﷺ صلَّى الْعشَاء بعد مَا غَابَ

2 / 48