411

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
من دخل الدَّار أكرمته. اقْتضى " من " تعميما، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ قَائِل: مَا دخل ملكي تَصَدَّقت بِهِ اقْتضى ذَلِك تعميما، وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أكْرم فلَانا مَتى رَأَيْته، اقْتضى ذَلِك تَعْمِيم الْأَزْمِنَة، وَإِذا قَالَ: أهنه أَيْن رَأَيْته، اقْتضى ذَلِك اسْتِيعَاب الْأَمْكِنَة
وَمن إِذا ورد مَعَ الْألف وَاللَّام من غير إِرَادَة عهد وشخص مَخْصُوص نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الْإِنْسَان لفي خسر﴾ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ و﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ فَمَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْقَائِلين بِالْعُمُومِ أَنه لَا يُرَاد بِهِ الِاسْتِيعَاب إِلَّا بِدلَالَة تدل، وَذهب بعض الْقَائِلين

2 / 16