376

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الْمعْصِيَة بِأَن لَا يفعل الْمَأْمُور، حَتَّى قَالَ: لَو خلا عَن الْمَأْمُور وَعَن كل ترك لَهُ فَيسْتَحق الذَّم على أَن لم يفعل وَلما باح بِهَذَا الأَصْل خَالفه إخوانه من الْمُعْتَزلَة وَقَالُوا: مَا زلت تنكر على الجبرية إِثْبَات الثَّوَاب، وَالْعِقَاب مَا لَيْسَ بِخلق لَهُم، وَلَيْسَ بِفعل لَهُم على التَّحْقِيق، ثمَّ صرت إِلَى ثُبُوت الذَّم من غير إقدام على فعل، [و] سمي بِهَذِهِ المسئلة

1 / 480