369

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
[٥١٢] وَأما من أنكر ذَلِك عقلا مستروحا إِلَى أَنه إِذا أقبح أَحدهمَا قبح الثَّانِي، فَيُقَال: لَو سلم لكم أَن الْقَبِيح يقبح بِصفة ترجع إِلَى نَفسه، وَقد أوضحنا إبِْطَال ذَلِك فِي غير مَوضِع، وَبينا أَن الْقَبِيح وَالْحسن يرجعان إِلَى الْأَمر وَالنَّهْي، دون صِفَات الذوات، وَقد يحسن الشَّيْء ويقبح مثله.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن من مكث فِي دَار غَيره بِغَيْر إِذْنه فَهُوَ قَبِيح مِنْهُ وَلَو مكث فِيهَا بِإِذْنِهِ فَهُوَ غير قَبِيح، والمكث فِي الْحَالين لَا يخْتَلف فِي نَفسه وذاته وصدور الْإِذْن من الْمَالِك لَا يتَضَمَّن لغير صفة الْمكْث، والكون فِي الدَّار فِي وجوده، فَتبين بذلك أَن الْقبْح وَالْحسن يرجعان إِلَى أَمر صَاحب الشَّرِيعَة دون ذَوَات الْأَشْيَاء.
(١٠٨) فصل
[٥١٣] إِذا ورد النَّهْي مُتَعَلقا بِأحد المتضادين على التَّخْيِير سَاغَ لَك

1 / 473