305

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
قُلْنَا: مَا ثَبت اخْتِصَاصه فِيهِ خصص بِهِ، ثمَّ اخْتِصَاصه بِهِ لَا يُوجب عُمُوم اخْتِصَاصه فيا عجبا مِمَّن يخصص اللَّفْظَة الْعَامَّة من غير دَلِيل ويعمم الحكم الْخَاص وَهَذَا لَو تأملته قلب الْحَقَائِق. ثمَّ نقُول قد ثبتَتْ جملَة من الخصائص لآحاد الْمُكَلّفين نَحْو الْمُسَافِرين وَالْحيض وأرباب المعاذير وَغَيرهم ثمَّ اختصاصهم بِبَعْض الْأَحْكَام لَا يخرجهم عَن عُمُوم الْأَلْفَاظ.
[٤١٩] وَمِمَّا يتَّصل بذلك أَن اللَّفْظ إِن وَردت مخصصة بالرسول [ﷺ] خصصت بِهِ مَا لم تقم دلَالَة على أَن غَيره يضاهيه [فِيهِ، وَذَلِكَ] نَحْو
قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا المزمل﴾ و﴿يَا أَيهَا المدثر﴾ وَكَقَوْلِه: ﴿إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك﴾ الْآيَة. [إِلَّا أَنه ذهب بعض] الْعلمَاء إِلَى

1 / 409