434

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

٢ - حديث جبير بن نفير عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم، مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها" (١).
وجه الاستدلال:
حيث بين النّبيّ ﷺ أن الذين يغزون، ويأخذون الجعل بغرض الاستعانة به على الجهاد، أن ذلك جائز؛ قال السرخسي: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين، ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (٢).
ثالثًا: ما ورد من ذلك عن الصّحابة ﵁:
١ - عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁، أن معاوية كتب إليه في بعث ضربه: "أمّا بعد: فقد رفعنا عنك، وعن ولدك الجُعل". فكتب إليه جرير: إنِّي بايعت رسول الله ﷺ على الإسلام، فأمسك رسول الله ﷺ بيدي، فاشترط عليّ: (النصح لكل مسلم)، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه، وإلا، أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق" (٣).
قال المسعودي (٤): هذا أحسن ما سمعناه في الجعائل (٥).

(١) سبق تخريجه، راجع ص ٤٣٠.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ١/ ١٤٠.
(٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٨/ ٣١٤.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه، أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ١٦٥ هـ على الصحيح: تهذيب الكمال للمزي: ١٧/ ٢١٩، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٥٨٦.
(٥) مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣١٥.

2 / 441