367

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس ﵄، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفاحج عنها؟ قال ﷺ: "نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (١).
وفي رواية عن ابن عبّاس ﵄ قال: أتى رجل النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؛ فقال النّبيّ ﷺ: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم؛ فقال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء" (٢).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن من مات، وعليه حج، وجب على وليه أن يجوز من يحج عنه من رأس ماله، كما أدت عليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء" (٣).
الدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس ﵄، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت، ولم تحج؛ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال ﷺ: إنَّعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها) (٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على وجوب الحجِّ عن اليت الّذي مات ولم يحج أوصى بذلك، أو لم يوص لورود الأمر الصريح بذلك في قوله ﷺ: (فلتحج عن أمها)، ولم يستفصل

(١) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥٩.
(٢) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٦٠.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه النسائي في مناسك الحجِّ، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣٢)، قال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي: ٢/ ٥٥٨).

1 / 375