359

تخریج فروع په اصولو باندې

تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد أديب صالح

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٨

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وَإِن لم يخلف وَفَاء وَلَا ولدا مَاتَ رَقِيقا
وَمِنْهَا أَن الْكِتَابَة الْحَالة بَاطِلَة عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الرَّقَبَة وعتقها غير مُسْتَحقّ فِي الْحَال بل عِنْد أَدَاء النُّجُوم
وَعِنْدهم يَصح لِأَن الْعِوَض فِي مُقَابلَة فك الْحجر وَالْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب وَقد تحقق فِي الْحَال
وَمِنْهَا إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ أَي السَّيِّد انْفَسَخ النِّكَاح عندنَا وانتقل الْملك فِي الرَّقَبَة إِلَيْهَا
وَعِنْدهم لَا يَنْفَسِخ بل يُؤَدِّي نجومه فَيعتق على مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا آخر الْكتاب وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ

1 / 392