268

تخریج فروع په اصولو باندې

تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد أديب صالح

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٨

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
مَضْمُونَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يلْحق بِهِ لوُجُود صُورَة السَّبَب وَهُوَ الْفراش
وَنحن نقُول صُورَة الْفراش إِنَّمَا كَانَ سَببا فِي غير هَذِه الْحَالة لِأَنَّهُ تعذر علينا الْوُقُوف على مضمونه فانا إِذا رَأينَا انسانا يدْخل على زَوجته وَيروح وَيَغْدُو إِلَيْهَا تعذر علينا الْعلم هَل وَطئهَا أَو لَا فَإِذا أَتَت بِولد أدخلنا الحكم على صُورَة الْفراش لتعذر الإطلاع على الْمَضْمُون
أما المشرقي مَعَ المغربية فقد أمكننا الْوُقُوف على مَضْمُون السَّبَب وَقد علمنَا قطعا إِن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ فَلم نعتبر صُورَة السَّبَب
وَمِنْهَا انه إِذا تزوج امْرَأَة حَاضِرَة وَطَلقهَا من سَاعَته فِي مجْلِس العقد من غير دُخُول ثمَّ جَاءَت بِولد لَا يثبت نسبه مِنْهُ عندنَا
وَعِنْدهم يثبت إِذا جَاءَت بِهِ لسنة فَصَاعِدا

1 / 301