257

تخریج فروع په اصولو باندې

تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد أديب صالح

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٨

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
إِلَّا بَقِيَّة الطَّلَاق عندنَا لِأَن وَطْء الزَّوْج الثَّانِي شرع إِمَارَة على انْتِهَاء تَحْرِيم العقد
وَإِنَّمَا يعقل الإنتهاء بعد ثُبُوت المنتهي وَهُوَ التَّحْرِيم فَإِذا لم يثبت لم يعقل انْتِهَاء والطلقة الْوَاحِدَة والطلقات لَا توجب تَحْرِيم العقد حَتَّى نحتاج إِلَى وَطْء مُنْتَهى عِنْده فَكَانَ الْوَطْء مُسْتَغْنى عَنهُ فِي هَذِه الْحَالة
وَعِنْدهم وَطْء الزَّوْج الثَّانِي يهدم مَا سبق من الطَّلَاق وَيَرْفَعهُ لِأَنَّهُ إِذا رفع أثر الطَّلَاق الثَّلَاث فَلِأَن يرفع أثر الْوَاحِدَة والاثنتين كَانَ أولى

1 / 290