230

تخریج فروع په اصولو باندې

تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد أديب صالح

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٨

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
فَإِنَّهُ تَقْيِيد للشَّهَادَة بِالْعَدَالَةِ
وَعِنْدهم ينْعَقد لمُطلق قَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود
وَالشَّافِعِيّ رض نزل هَذَا الْمُطلق على الْمُقَيد لِاتِّحَاد الْوَاقِعَة وَأَبُو حنيفَة قدم الْمُطلق على الْمُقَيد
وَمِنْهَا أَن الْفَاسِق لَا يَلِي التَّزْوِيج بِالْقَرَابَةِ عندنَا لقَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل

1 / 263