131تخریج فروع په اصولو باندېتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - ۶۵۶ ه.قشهاب الدين الزنجاني - ۶۵۶ ه.قایډیټرد. محمد أديب صالحخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٣٩٨د خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوَيتَفَرَّع من هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِذا بَاعَ نَخْلَة قبل أَن تؤبر فثمرتها تندرج تَحت البيع عندنَا وَلَا تندرج بعد التَّأْبِير لقَوْله ﵇ من بَاعَ نَخْلَة بعد إِن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشترطها الْمُبْتَاع // الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ دلّ مَفْهُومه على أَنَّهَا1 / 164کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ