187

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.
الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
والحمد لله رب العالمين.

1 / 192