563

( ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف ) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم.

فإن كان له مثلان فالمذهب أنه يخير كالجاني ولا يجب الأخذ بالأغلظ.

فمثل النعامة والرخ والفيل بدنة.

ومثل حمار الوحش وبقرته والوعل كما هو الصحيح بقرة وفي الظبي والحمامة والقمري والدبسي وهي الجولية والحجل والببغاء والنسر والرخمة والهدهد شاة.

وفي القنفذ والضب وهو الورل والأرنب عناق والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة.

فينبغي أن يعمل في هذه الأشياء بقولهم كما سلف.

( وأ ) ن ( لا ) يكون السلف قد حكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل ( فعدلان ) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو أقرب إلى مماثله فما حكما به إن وجدا وإلا حكم على نفسه إن كان يفقه الحكم.

وإن لم يفقه أخرج المتيقن ويصح أن يكون أحد العدلين القاتل مع التوبة.

( و) يرجع ( فيما لا مثل له إلى تقويمها ) أي إذا كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة رأسا فإنه يلزمه قيمته ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين ويجزي الصوم عنها.

ويعتبر فيما لا يؤكل بقيمته لو كان يؤكل وأما الضبع والثعلب والقرد فالمذهب لا شيء فيها لأنها ضارة.

مخ ۷۲