تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 119 ) ( فصل ) ( ومناسكه ) المفروضة ( عشرة ) وهي : الإحرام.
وطواف القدوم.
والسعي والوقوف.
والمبيت بمزدلفة مع جمع العشاءين فيها والدفع منها قبل الشروق.
والمرور بالمشعر.
والرمي.
والمبيت بمنى.
وطواف الزيارة.
وطواف الوداع ( الأول الإحرام ) ( فصل ندب قبله ) ستة أمور ( قلم الظفر ونتف الإبط وحلق الشعر ) ما يعتاد حلقه أو تقصيره ( و) حلق ( العانة ثم ) بعد هذه الثلاثة ( الغسل أو التيمم للعذر ) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرورة في حق غير الحائض لأن التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للإحرام.
ويندب الغسل للمرأة ( ولو ) كانت ( حائضا ) أو نفساء ( ثم ) بعد الغسل ( لبس جديد ) إن وجده ( أو غسيل ) إن لم يجد الجديد ويكون ذلك إزارا ورداء أبيضين.
( و) السادس من المندوبات ( توخى عقيب ) صلاة ( فرض ) أي يتوخى أن يكون عقد إحرامه عقيب صلاة فرض ولو صلاة جنازة ( وأ ) ن ( لا ) يتفق له عقيب فرض ( فركعتان ) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي إحرامه.
ثم يقول بعد الصلاة.
اللهم إني محرم لك بالحج.
مخ ۵۲