547

[فصل الأول من المناسك الإحرام]

( 119 ) ( فصل ) ( ومناسكه ) المفروضة ( عشرة ) وهي : الإحرام.

وطواف القدوم.

والسعي والوقوف.

والمبيت بمزدلفة مع جمع العشاءين فيها والدفع منها قبل الشروق.

والمرور بالمشعر.

والرمي.

والمبيت بمنى.

وطواف الزيارة.

وطواف الوداع ( الأول الإحرام ) ( فصل ندب قبله ) ستة أمور ( قلم الظفر ونتف الإبط وحلق الشعر ) ما يعتاد حلقه أو تقصيره ( و) حلق ( العانة ثم ) بعد هذه الثلاثة ( الغسل أو التيمم للعذر ) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرورة في حق غير الحائض لأن التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للإحرام.

ويندب الغسل للمرأة ( ولو ) كانت ( حائضا ) أو نفساء ( ثم ) بعد الغسل ( لبس جديد ) إن وجده ( أو غسيل ) إن لم يجد الجديد ويكون ذلك إزارا ورداء أبيضين.

( و) السادس من المندوبات ( توخى عقيب ) صلاة ( فرض ) أي يتوخى أن يكون عقد إحرامه عقيب صلاة فرض ولو صلاة جنازة ( وأ ) ن ( لا ) يتفق له عقيب فرض ( فركعتان ) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي إحرامه.

ثم يقول بعد الصلاة.

اللهم إني محرم لك بالحج.

مخ ۵۲