524

[فصل الولاء في صيام النذر]

( 112 ) ( فصل ) ( ولا يجب الولاء ) في صيام النذر ( إلا ) لأحد أمرين ( لتعيين كشهر كذا ) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهر رجب ولو لم يقل هذا أو شهر ذي الحجة ونحو ذلك لأن الواجبات على الفور فيتعين أول رجب ( فيكون ) النذر الذي على هذه الصفة ( كرمضان أداء وقضاء ) بمعنى أنه في الأداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره ويلزمه الإمساك ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في إفطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك من أحكام رمضان التي تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء وإذا حال عليه لا تلزمه الفدية إلا أن يقول كل رجب أو نحوه.

مخ ۲۹