518

[فصل أفطر لعذر مأيوس منه]

( 110 ) ( فصل ) : ( و) يجب ( على من ) ترك النية أو ( أفطر ) من رمضان أو النذر المعين ( لعذر مأيوس ) من زواله إلى الموت ( أو ) فاته شيء من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى ( أيس عن قضاء ما أفطره ).

وصاحب العذر المأيوس هو ( كا ) لشيخ ا ( لهرم ) الذي قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت، وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم وهي لا يرجى زوالها حتى الموت فإن هذا ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس زوال علتهما يسقط عنه الصوم ويجب عليه ( أن يكفر بنصف صاع ) من أي قوت كان ( عن كل يوم ولا يجزي التعجيل ) أي لا يصح ممن أفطر بعذر مأيوس أن يخرج الكفارة عن كل يوم قبل أن يتناول شيئا من الطعام، وإنما يخرجها بعد ذلك أو خروج اليوم بغير نية.

مخ ۲۳