وقدر الفدية عندنا ( نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال إخراجها أو غيره ولو من جنسين وتجزي القيمة، ولو أمكن الطعام ويجزي صرفها في واحد ويكون تمليكا لا إباحة.
مخ ۲۱
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،