516

وقدر الفدية عندنا ( نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال إخراجها أو غيره ولو من جنسين وتجزي القيمة، ولو أمكن الطعام ويجزي صرفها في واحد ويكون تمليكا لا إباحة.

مخ ۲۱