513

( و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فإنه ( يتحرى في ملتبس الحصر ) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه والتحري إنما هو في الزائد على المتيقن والمظنون.

قال الفقيه علي : فيقضي في المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك بنية مشروطة.

مخ ۱۸