تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
لا ما اجتمع في الحلق فلا يفسد، وإن كثر.
( الشرط الثاني ) أن يكون ( جاريا في الحلق ) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة وإدخال الأدوية بالإبرة المستعملة الآن عند الأطباء ونحو ذلك مما يصل إلى الجوف.
( الشرط الثالث ) أن يكون جاريا في الحلق ( من خارجه ) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو الأذن أو الخيشوم كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد، وكالقيء لو رجع من مخرج الخاء ولو عمدا.
( الشرط الرابع ) أن يكون جريه في حلق الصائم ( بفعله أو سببه ) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أوجر ماء فدخل بغير فعله ولا سببه.
وفعله نحو أن يزدرده.
وأما سببه فنحو أن يفتح فاه لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل هو أو غيره، ولم يزدرده فإن ذلك مفسد ؛ لأن السبب كالفعل.
وحاصل الكلام إن فتح فاه لدخول ما يفطر فإن دخل ما لا يفطر لا يضر وإن دخل ما يفسد الصوم أفطر.
وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وإن قصد ما لا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر أم لا.
ومن ذلك أن يتعمد استخراج النخامة أو إدخالها فنزلت الجوف من فمه، والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير فإنها تفسد ؛ لأنها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه.
مخ ۶