( فإن انكشف ) أن يوم الشك كان ( منه ) أي من رمضان وذلك أن يخبر من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك من سائر الأسباب فمن حصل له ذلك في يوم الشك ( أمسك ) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا ( وإن ) كان ( قد أفطر ) بناء على أنه يوم الشك.
وإنما وجب الإمساك ولو قد أفطر ؛ لأنه بمنزلة من أفطر ناسيا في وسط النهار.
وأما إذا لم يكن قد أفطر فإنه يلزمه إتمام الصيام وينوي أنه من رمضان مهما بقي جزء من النهار ويجزيه ذلك عن رمضان عندنا، ولو كان قد نواه عن غيره.
مخ ۴۸۸