480

[حكم صوم يوم الشك]

( ويستحب صوم يوم الشك ) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم فإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك.

قال الإمام عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال كأن يكون في أوهاد الأرض أو محبوسا في سجن كان يوم شك في حقه ما لم يخبره مخبر عدل أو عدلة أنه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم.

نعم ويستحب صوم يوم الشك ( بالشرط ) وجوبا، وهو أن ينوي في صومه أنه من رمضان إن كان اليوم من شهر رمضان وإلا فهو تطوع.

فإن نوى على القطع أتم وأجزأه إذا بان منه.

وإن نوى صيامه إن كان من رمضان ولم يزد فإن بان من شعبان وقع نفلا.

فإن نوى أن صومه من رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه لأجل التخيير ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعني إذا استمر على النية لا إذا حول نيته في بقية النهار فتجزيه عما نواه.

مخ ۴۸۵