تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
فأما رؤيته قبل الزوال متقدما على الشمس فهو للماضي أي من الشهر الأول لا من الثاني.
( و) ( السبب الثاني ) ( تواترها ) أي تواتر الأخبار برؤية الهلال، وحد التواتر ما أفاد العلم، فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والإفطار لشوال.
( و) ( السبب الثالث ) ( مضي الثلاثين ) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين، وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين وجب عليه إفطار الحادي والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال ولا إخبار بذلك إذ المعلوم أن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما.
( و) ( السبب الرابع ) ( بقول مفت ) ولو أعمى أو امرأة ( عرف مذهبه ) أي موافق مذهبه في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية أم لا.
وإنما يكون سببا حيث قال ( صح عندي ) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا.
وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له وحده فقوله صح عندي يجري مجرى الحكم بعلم نفسه، ولو بالكتابة إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة، وسواء كان ذلك المفتي حاكما أم غير حاكم فإنهما سواء، وإن كان الحاكم أولى لما له من الولاية فأما لو قال المفتي رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده.
( قيل ) والمذهب أنه يعمل المستفتي بقول المفتي هنا وجوبا لا ( جوازا ).
مخ ۴۸۲