448

والصاع يخرج ( عن كل واحد ) فلا يجزي الواحد أقل من صاع إلا حيث لا يملك زائدا على نصابها إلا أقل من صاع وجب عليه إخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه إتمامه ؛ لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة إلا أن يجد في ذلك اليوم.

مخ ۴۵۳