[قدر زكاة الفطر]
ثم ذكر الإمام عليه السلام قدر الفطرة فقال : ( وهي صاع ) وقد تقدم تحقيق قدره بأول فصل ( 92 ) ( من أي قوت ) مثلي يقتاته المدفوع إليه في البلد وميلها عادة لا ضرورة.
سواء كان المزكي يقتاته في البلد أو لا، وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزي مع أنه يكره له العدول إلى الأدنى.
مخ ۴۵۱