443

( و) كان العبد مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعدا وجب ( على الشريك ) في العبد والشريك في الإنفاق ( حصته ) من الفطرة بحساب ما عليه من النفقة.

مخ ۴۴۸