441

[باب زكاة الفطر]

( 98 ) ( باب ) : والفطرة هي من الزكاة الظاهرة ( تجب من فجر أول ) يوم من ( شوال ) وهو يوم عيد الإفطار ويمتد عندنا ( إلى الغروب ) في ذلك اليوم.

وهي تجب ( في مال كل مسلم ) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى فيجب على المسلم إخراجها ( عنه ) أي عن نفسه ( وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته ) فمن لزمه نفقته في يوم الإفطار، وهو مسلم لزمه إخراج الفطرة عنه إذا كان لزومها ( بالقرابة أو الزوجية أو الرق ) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط والمبيع قبل التسليم.

وسواء كان القريب اللازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أم أنثى.

وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا عندنا ما لم تنقض العدة.

قال الإمام عليه السلام : وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجارة وزوجة العبد ولو كانت حرة ؛ لأنه يلزم نفقتها لأجل رق زوجها.

فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم.

فإن كانوا أحرارا فعلى منفقهم إن كانوا فقراء وإلا فمن أموالهم.

( أو ) لم تلزم نفقته يوم الفطر لكن ( انكشف ) ثبوت ( ملكه فيه ) مع الرجاء للفسخ أو الإمضاء.

وذلك كالعبد الذي اشتري بخيار لهما أو لأحدهما وبقي في يد البائع، وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشتري فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر.

مخ ۴۴۶