438

إلا أن يشترط على الفقير الرد إن لم يف النصاب كانت الخمسة زكاة ( ولا ) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن ( يردها ) للمالك ( إن انكشف ) في آخر الحول ( النقص ) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها ( إلا لشرط ) وقع من المالك عند التعجيل، وهو أن يشترط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا جاء آخر الحول وهو لا يملك إلا دون الخمسة والتسعين فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ، وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعون درهما لم يلزمه الرد ؛ لأنها قد صارت الخمسة مع الشرط زكاة ( والعكس في المصدق ) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل إلى الفقير ؛ لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا، ويردها إن انكشف النقصان عن مائة وخمسة وتسعين سواء شرط المالك الرد أم لا.

( و) إذا عجلت الشاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم أن ( يتبعها الفرع ) فيكون تبعا لأمه في الاستحقاق.

قوله ( فيهما ) يعني في التعجيل إلى الفقير، وإلى المصدق ؛ لأنه انكشف أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها، وإنما يتبعها ( إن لم يتم به ) النصاب في آخر الحول فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة، وهو غير زكاة.

مخ ۴۴۳