وذلك كالوصي إذا قال له الموصي لا تصرف زكاتي إلى فاسق فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق.
وكذا لو كان مذهب الميت أن الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فإن الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى في حياة الموصي.
وأما المستقبل فيعمل فيه بمذهب نفسه.
وضابطه : أن نقول الوصي يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا ولو عين له الميت مصرفا وبمذهب الموصي في الماضي لزوما وسقوطا لا صرفا إلا فيما عين له.
مخ ۴۳۴